السنن الكبرى للبيهقي 10525
باب كراهية اليمين في البيع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، حَدَّثَنِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ، فَوَجَدَ النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ". فَاسْتَجَابُوا لَهُ وَرَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ وَأَعْنَاقَهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.