السنن الكبرى للبيهقي 10810
باب جماع المزابنة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ قَالُوا: ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُنْقِذٍ مَوْلَى سُرَاقَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعُثْمَانَ: إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.