دليل

السنن الكبرى للبيهقي 10810

باب جماع المزابنة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ قَالُوا: ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُنْقِذٍ مَوْلَى سُرَاقَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعُثْمَانَ: إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.