السنن الكبرى للبيهقي 10568
باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الشِّيرَازِيُّ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ ( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ، ثَنَا شُعْبَةُ، ( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ ( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَجَّاجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.