السنن الكبرى للبيهقي 10570
باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكَانَتْ بِلِسَانِهِ لُوثَةٌ، يَشْكُو إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْ ". قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَكَأَنِّي الْآنَ أَسْمَعُهُ إِذَا ابْتَاعَ يَقُولُ: لَا خِلَابَةَ يَلُوثُ لِسَانُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.