السنن الكبرى للبيهقي 10507
باب إباحة التجارة
اعرض الإسناد
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، قَالَ: التِّجَارَةُ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِ اللهِ، حَلَالٌ مِنْ حَلَالِ اللهِ لِمَنْ طَلَبَهَا بِصِدْقِهَا وَبِرِّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.