السنن الكبرى للبيهقي 10564
باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
اعرض الإسناد
10564 - ( وَأَخْبَرَنَا ) ابْنُ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا يُونُسُ. فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: يُرِيدُ بِذَلِكَ إِتْمَامَ بَيْعَتِهِ. ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: الْحَدِيثُ فِي الْبَيِّعَيْنِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَثْبَتُ مِنْ هَذِهِ الْأَسَاطِينِ. قَالَ: وَسَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ:
سَمِعْتُ عَلِيَّ ابْنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ حَدَّثَ الْكُوفِيِّينَ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَيِّعَيْنِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا قَالَ: فَحَدَّثُوا بِهِ أَبَا حَنِيفَةَ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَا فِي سَفِينَةٍ ؟ قَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ اللهَ سَائِلُهُ عَمَّا قَالَ:
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.