دليل

السنن الكبرى للبيهقي 10967

جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنَا أَبِي، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ: أَنْ أَبْلِغْهُمْ عَنِّي أَرْبَعَ خِصَالٍ: أَنْ لَا يَصْلُحَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ، وَلَا بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا رِبْحُ مَا لَا يُضْمَنُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.