دليل

السنن الكبرى للبيهقي 10540

باب من قال يجوز بيع العين الغائبة

اعرض الإسناد

( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) سَعِيدٌ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: أَنَا يُونُسُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

إِنْ كَانَ عَلَى مَا وَصَفَهُ لَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.