السنن الكبرى للبيهقي 10540
باب من قال يجوز بيع العين الغائبة
اعرض الإسناد
( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) سَعِيدٌ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: أَنَا يُونُسُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِنْ كَانَ عَلَى مَا وَصَفَهُ لَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.