السنن الكبرى للبيهقي 10553
باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّبِّيُّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَايَعَ رَجُلًا فَلَمَّا بَايَعَهُ قَالَ: اخْتَرْ ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " هَكَذَا الْبَيْعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.