السنن الكبرى للبيهقي 10554
باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ:
اشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَعْرَابِيٍّ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ قَالَ: مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ حِمْلَ خَبَطٍ، فَلَمَّا وَجَبَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: " اخْتَرْ، فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ: إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ بَيِّعًا خَيْرًا وَأَفْقَهَ، مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: " مِنْ قُرَيْشٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.