السنن الكبرى للبيهقي 10538
باب من قال يجوز بيع العين الغائبة
اعرض الإسناد
10538 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ خُرَّزَاذَ الْقَاضِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ، فَذَكَرَهُ. قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْحَافِظُ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: يُقَالُ لَهُ الْكُرْدِيُّ، يَضَعُ الْحَدِيثَ، وَهَذَا بَاطِلٌ لَا يَصِحُّ، لَمْ يَرْوِهَا غَيْرُهُ، وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِنْ قَوْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.