دليل

السنن الكبرى للبيهقي 10509

باب إباحة التجارة

اعرض الإسناد

كَمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ - أَبُو أُمِّهِ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ - قَالَ:

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ كَسْبِ الرَّجُلِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.