دليل

السنن الكبرى للبيهقي 10569

باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

كَانَ حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ رَجُلًا ضَعِيفًا، وَكَانَ قَدْ سُفِعَ فِي رَأْسِهِ مَأْمُومَةً، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَهُ الْخِيَارَ فِيمَا اشْتَرَى ثَلَاثًا، وَكَانَ قَدْ ثَقُلَ لِسَانُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: بِعْ وَقُلْ: لَا خِلَابَةَ. فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ: لَا خِذَابَةَ لَا خِذَابَةَ، وَكَانَ يَشْتَرِي الشَّيْءَ فَيَجِيءُ بِهِ أَهْلَهُ، فَيَقُولُونَ: هَذَا غَالٍ، فَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَيَّرَنِي فِي بَيْعِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.