دليل

السنن الكبرى للبيهقي 10565

باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، ثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُعَدِّلُ بِحَلَبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيَّ، ثَنَا حُسَيْنٌ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَرُّوذِيَّ، ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ. وَكَانَ عُمَرُ أَوِ ابْنُ عُمَرَ يُنَادِي الْبَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.