دليل

السنن الكبرى للبيهقي 10964

جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ كَامِلٍ الزَّاهِدُ الْبُخَارِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا حَاجًّا، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزْدَادَ الرَّازِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَاهَانَ الْأَيْلِيُّ، ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِلَابٍ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُطْرِقُ وَنُكْرَمُ، فَرَخَّصَ فِي الْكَرَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.