دليل

السنن الكبرى للبيهقي 10873

جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك

اعرض الإسناد

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ:

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.