السنن الكبرى للبيهقي 10873
جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك
اعرض الإسناد
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ:
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.