السنن الكبرى للبيهقي 10809
باب جماع المزابنة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نَذِيرِ بْنِ جَنَاحٍ الْمُحَارِبِيُّ بِالْكُوفَةِ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو غَسَّانَ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ:
كُنْتُ أَشْتَرِي الْأَوْسَاقَ فَأَجِيءُ بِهَا إِلَى سُوقِ كَذَا، فَيَأْخُذُونَهَا مِنِّي كَيْلًا، وَيُرْبِحُونَنِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِذَا ابْتَعْتَ كَيْلًا فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ كَيْلًا فَكِلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.