السنن الكبرى للبيهقي 10524
باب كراهية اليمين في البيع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا الرَّمَادِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، ( ح ) قَالَ وَأَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، ثَنَا شَبَابَةُ، ثَنَا شُعْبَةُ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ:
كُنَّا نَبِيعُ فِي السُّوقِ، وَكُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ سُوقَكُمْ هَذِهِ يُخَالِطُهَا الْحَلِفُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.