السنن الكبرى للبيهقي 10776
باب جماع المزابنة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا مُحَمَّدٌ، أَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ:
الْعَرَايَا أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ النَّخَلَاتِ فَيَشُقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا، فَيَبِيعَهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.