السنن الكبرى للبيهقي 10537
باب من قال يجوز بيع العين الغائبة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْأَصْبَهَانِيُّ الْمُعَدِّلُ، ثَنَا دَاهِرُ بْنُ نُوحٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ وَهْبٍ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.