دليل

السنن الكبرى للبيهقي 10508

باب إباحة التجارة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ:

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.