السنن الكبرى للبيهقي 10519
باب كراهية اليمين في البيع
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، وَقَالَ:
مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.