دليل

السنن الكبرى للبيهقي 10519

باب كراهية اليمين في البيع

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، وَقَالَ:

مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.