السنن الكبرى للبيهقي 10981
جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، أَنَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ، وَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَاحْتِبَاءُ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.