دليل

السنن الكبرى للبيهقي 10981

جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، أَنَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ، وَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَاحْتِبَاءُ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.