دليل

السنن الكبرى للبيهقي 10542

باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ وَاللَّفْظُ لِلْحُمَيْدِيِّ قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَتَيْتُ نَافِعًا فَطَرَحَ إِلَيَّ حَقِيبَةً، فَجَلَسْتُ عَلَيْهَا، فَأَمْلَى عَلَيَّ فِي أَلْوَاحِي قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.