السنن الكبرى للبيهقي 10724
جماع أبواب الربا
اعرض الإسناد
10724 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّالَحِينِيُّ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فَذَكَرَهُ. وَقَوْلُهُ: " حَتَّى يُفْرِكَ " إِنْ كَانَ بِخَفْضِ الرَّاءِ عَلَى إِضَافَةِ الْإِفْرَاكِ إِلَى الْحَبِّ وَافَقَ رِوَايَةَ مَنْ قَالَ:
" حَتَّى يَشْتَدَّ "، وَإِنْ كَانَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَرَفْعِ الْيَاءِ عَلَى إِضَافَةِ الْفَرْكِ إِلَى مَنْ لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، خَالَفَ رِوَايَةَ مَنْ قَالَ فِيهِ: " حَتَّى يَشْتَدَّ وَاقْتَضَى تَنْقِيَتَهُ عَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَجُوزَ بَيْعُهُ "، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ مُحَدِّثِي زَمَانِنَا ضَبَطَ ذَلِكَ، وَالْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ يُفْرِكَ بِخَفْضِ الرَّاءِ لِمُوَافَقَةِ مَعْنَى مَنْ قَالَ فِيهِ: حَتَّى يَشْتَدَّ، وَاللهُ أَعْلَمُ. ( وَقَدْ رَوَاهُ ) أَيْضًا أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ عَنْ أَنَسٍ عَلَى اللَّفْظِ الثَّانِي. ):
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.