دليل
مصنف عبد الرزاق

31. كتاب أهل الكتابين

  1. مصنف عبد الرزاق 19287لا حكم مسجّل

    لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُمْ إِنْ يَهْدُوكُمْ قَدْ أَضَلُّوا أَنْفُسَهُمْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نُحَدِّثُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ قَالَ: " تَحَدَّثُوا وَلَا حَرَجَ

  2. مصنف عبد الرزاق 19288لا حكم مسجّل

    بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

  3. مصنف عبد الرزاق 19289لا حكم مسجّل

    كَانَتْ يَهُودُ يُحَدِّثُونَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَسِيخُونَ كَأَنَّهُمْ يَتَعَجَّبُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُصَدِّقُوهُمْ، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: ﴿آمَنَّا بِالَّذِي أُنْـزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْـزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾

  4. مصنف عبد الرزاق 19290لا حكم مسجّل

    لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ أَضَلُّوا أَنْفُسَهُمْ، فَتُكَذِّبُونَ بِحَقٍّ، أَوْ تُصَدِّقُونَ بِبَاطِلٍ، وَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي قَلْبِهِ تَالِيَةٌ تَدْعُوهُ إِلَى اللهِ وَكِتَابِهِ

  5. مصنف عبد الرزاق 19291لا حكم مسجّل

    جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي مَرَرْتُ بِأَخٍ لِي مِنْ يَهُودَ فَكَتَبَ لِي جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَاةِ، قَالَ: أَفَلَا أَعْرِضُهَا عَلَيْكَ ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَسَخَ اللهُ عَقْلَكَ، أَلَا تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، قَالَ: فَسُرِّيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ، إِنَّكُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ، وَأَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

  6. مصنف عبد الرزاق 19292لا حكم مسجّل

    بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَمُرَّ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَكَلَّمُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " اللهُ أَعْلَمُ "، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّهَا تَكَلَّمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللهِ وَبِكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُ

  7. مصنف عبد الرزاق 19293لا حكم مسجّل

    كَيْفَ تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُ اللهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ

  8. مصنف عبد الرزاق 19294لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا - أَوْ نَصْرَانِيًّا - نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، ثُمَّ حَثَا عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: " إِنَّ لِهَؤُلَاءِ عَهْدًا مَا وَفَوْا لَكُمْ بِعَهْدِكُمْ، فَإِذَا لَمْ يُوفُوا لَكُمْ بِعَهْدٍ فَلَا عَهْدَ لَهُمْ "، قَالَ: فَصَلَبَهُ عُمَرُ

  9. مصنف عبد الرزاق 19295لا حكم مسجّل

    إِنْ كَانَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ فَلْيَعُدْهُ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ عَطَاءٌ: " فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ فَلَا يَعُدْهُ "، وَقَالَ عَمْرٌو: " لِيَعُدْهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ رَأْيًا "

  10. مصنف عبد الرزاق 19296لا حكم مسجّل

    نَعُودُهُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ

  11. مصنف عبد الرزاق 19297لا حكم مسجّل

    كَانَ لَهُ جَارٌ يَهُودِيٌّ لَا بَأْسَ بِخُلُقِهِ، فَمَرِضَ، فَعَادَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ "، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ، فَسَكَتَ أَبُوهُ وَسَكَتَ الْفَتَى، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ أَبُوهُ فِي الثَّالِثَةِ: قُلْ مَا قَالَ لَكَ، فَفَعَلَ ثُمَّ مَاتَ، فَأَرَادَتِ الْيَهُودُ أَنْ تَلِيَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " نَحْنُ أَوْلَى بِهِ مِنْكُمْ فَغَسَّلَهُ وَكَفَّنَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَحَنَّطَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ

  12. مصنف عبد الرزاق 19298لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ: أَسْلِمْ أَبَا الْحَارِثِ "، فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ لَهُ: " أَسْلِمْ أَبَا الْحَارِثِ "، فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةَ: " أَسْلِمْ أَبَا الْحَارِثِ " فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ قَبْلَكَ فَغَضِبَ، وَقَالَ: " كَذَبْتَ، حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ خِلَالٌ ثَلَاثٌ: شَرْيُكُ الْخَمْرَ - وَلَمْ يَقُلْ: شُرْبُكَ - وَأَكْلُكَ الْخِنْزِيرَ، وَدُعَاؤُكَ لِلهِ وَلَدًا

  13. مصنف عبد الرزاق 19299لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ لِغُلَامٍ لَهُ نَصْرَانِيٍّ: " يَا جَرِيرُ، أَسْلِمْ، ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا كَانَ يُقَالُ لَهُمْ

  14. مصنف عبد الرزاق 19300لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَاهُ الْأَسْوَدَ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُبَايِعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ، قَالَ: " جَلَسَ عِنْدَ قَرْنِ مَسْقَلَةَ " وَقَرْنُ مَسْقَلَةَ الَّذِي تُهَرِيقُ إِلَيْهِ بُيُوتُ ابْنِ أَبِي يَمَامَةَ، وَهِيَ دَارُ ابْنِ سَمُرَةَ وَمَا حَوْلَهَا، وَالَّذِي يُهَرِيقُ مَا أَدْبَرَ مِنْهَا عَلَى دَارِ ابْنِ عَامِرٍ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْهَا عَلَى دَارِ ابْنِ سَمُرَةَ وَمَا حَوْلَهَا، قَالَ الْأَسْوَدُ: " فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ جَالِسً، فَجَاءَهُ النَّاسُ الْكِبَارُ وَالصِّغَارُ، فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَشَهَادَةِ الْإِيمَانِ بِاللهِ، وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

  15. مصنف عبد الرزاق 19301لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ كَانَا رَجُلَيْ سَوْءٍ، قَدْ قَطَعَا الطَّرِيقَ وَقَتَلَا، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ ﷺ، فَتَوَضَّأَا وَصَلَّيَا، ثُمَّ بَايَعَا النَّبِيَّ ﷺ، وَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِيَكَ، فَقَدْ قَصَّرَ اللهُ خَطْوَنَا، فَقَالَ: مَا أَسْمَاؤُكُمَا ؟ " فَقَالَا: الْمُهَانَانِ، قَالَ: " بَلْ أَنْتُمَا الْمُكْرَمَانِ

  16. مصنف عبد الرزاق 19302لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ، يَقُولُ: " احْلِقْ

  17. مصنف عبد الرزاق 19303لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَنَا أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، فَاغْتَسَلْتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

  18. مصنف عبد الرزاق 19304لا حكم مسجّل

    أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ أُسِرَ فَأَسْلَمَ، " فَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ "، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ

  19. مصنف عبد الرزاق 19305لا حكم مسجّل

    فِي الَّذِي يُسْلِمُ يُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ

  20. مصنف عبد الرزاق 19306لا حكم مسجّل

    رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ فِي يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ تَزَنْدَقَ قَالَ: " دَعُوهُ، يُحَوَّلُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ

  21. مصنف عبد الرزاق 19307لا حكم مسجّل

    رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ تَزَنْدَقَ، قَالَ: " دَعُوهُ، تَحَوَّلَ مِنْ كُفْرٍ إِلَى كُفْرٍ

  22. مصنف عبد الرزاق 19308لا حكم مسجّل

    لَا نَدَعُ يَهُودِيًّا، وَلَا نَصْرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَهُ، وَلَا يُهَوِّدُهُ فِي مُلْكِ الْعَرَبِ

  23. مصنف عبد الرزاق 19309لا حكم مسجّل

    مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الَّتِي فِي الْأَمْصَارِ الْقَدِيمَةِ وَالْحَدِيثَةِ

  24. مصنف عبد الرزاق 19310لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا صَالَحُوا عَلَى دِينِهِمْ يَقُولُ: لَا تُهْدَمُ.

  25. مصنف عبد الرزاق 19311لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ " أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الْقَدِيمَةُ "، شَهِدْتُهُ يَهْدِمُهَا، فَأُعِيدَتْ، فَلَمَّا قَدِمَ رَجَاءٌ دَعَا [١]أَبِي، فَشَهِدْتُ عَلَى كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَهَدَمَهَا ثَانِيَةً

  26. مصنف عبد الرزاق 19312لا حكم مسجّل

    سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَتَّخِذُوا الْكَنَائِسَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " أَمَّا مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ فَلَا تُرْفَعُ فِيهِ كَنِيسَةٌ وَلَا بِيَعَةٌ، وَلَا صَلِيبٌ، وَلَا سِنَانٌ، وَلَا يُنْفَخُ فِيهَا بِبُوقٍ، وَلَا يُضْرَبُ فِيهَا بِنَاقُوسٍ، وَلَا يُدْخَلُ فِيهَا خَمْرٌ وَلَا خِنْزِيرٌ، وَمَا كَانَتْ مِنْ أَرْضٍ صُولِحُوا صُلْحًا، فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفُوا لَهُمْ بِصُلْحِهِمْ

  27. مصنف عبد الرزاق 19313لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يُمْنَعَ النَّصَارَى بِالشَّامِ أَنْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، قَالَ: " وَنُهُوا أَنْ يَفْرُقُوا رُءُوسَهُمْ، وَأَمَرَ بِجَزِّ نَوَاصِيهِمْ، وَأَنْ يَشُدُّوا مَنَاطِقَهُمْ، وَلَا يَرْكَبُوا عَلَى سَرْجٍ، وَلَا يَلْبَسُوا عَصْبًا وَلَا خَزًّا، وَلَا يَرْفَعُوا صُلُبَهُمْ فَوْقَ كَنَائِسِهِمْ، فَإِنْ قَدَرُوا عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بَعْدَ التَّقَدُّمِ إِلَيْهِ، فَإِنَّ سَلَبَهُ لِمَنْ وَجَدَهُ "، قَالَ: " وَكَتَبَ أَنْ تُمْنَعَ نِسَاؤُهُمْ أَنْ يَرْكَبْنَ الرَّحَائِلَ

  28. مصنف عبد الرزاق 19314لا حكم مسجّل

    كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: " أَقِمِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَارْدُدِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا

  29. مصنف عبد الرزاق 19315لا حكم مسجّل

    نَحْنُ مُخَيَّرُونَ إِنْ شِئْنَا حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ، وَإِنْ شِئْنَا لَمْ نَحْكُمْ، فَإِنْ حَكَمْنَا حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ بِحُكْمِنَا بَيْنَنَا، وَتَرَكْنَاهُمْ فِي حُكْمِهِمْ بَيْنَهُمْ "، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ ﴾

  30. مصنف عبد الرزاق 19316لا حكم مسجّل

    مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُرَدُّوا فِي حُقُوقِهِمْ وَمَوَارِيثِهِمْ إِلَى أَهْلِ دِينِهِمْ، إِلَّا أَنْ يَأْتُوا رَاغِبِينَ فِي حَدٍّ نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ، فَنَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللهِ "، قَالَ اللهُ لِرَسُولِهِ: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ﴾.

  31. مصنف عبد الرزاق 19317لا حكم مسجّل

    نَسَخَتْ قَوْلُهُ: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾قَوْلَهُ: ﴿احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ ﴾

  32. مصنف عبد الرزاق 19318لا حكم مسجّل

    إِنْ شَاءَ الْوَالِي قَضَى بَيْنَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ، فَإِنْ قَضَى بَيْنَهُمْ قَضَى بِمَا أَنْزَلَ اللهُ

  33. مصنف عبد الرزاق 19319لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ إِذَا جَاءَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ

  34. مصنف عبد الرزاق 19320لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ يَحُدُّ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي حَدٍّ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ

  35. مصنف عبد الرزاق 19321لا حكم مسجّل

    إِنْ زَنَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمُسْلِمَةٍ، أَوْ سَرَقَ لِمُسْلِمٍ شَيْئًا أُقِيمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُعْرِضِ الْإِمَامُ عَنْ ذَلِكَ، يَقُولُونَ: فِي كُلِّ شَيْءٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَهُمْ، فَإِنَّهُ لَا يُعْرِضُ عَنْهُ

  36. مصنف عبد الرزاق 19322لا حكم مسجّل

    زَعَمُوا أَلَّا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَاهُمْ إِلَّا أَنْ يُنَكِّلَ السُّلْطَانُ

  37. مصنف عبد الرزاق 19323لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُهُ هَلْ عَلَى مَنْ قَذَفَ أَهْلَ الذِّمَّةِ حَدٌّ ؟ قَالَ: " لَا أَرَى عَلَيْهِ حَدًّا

  38. مصنف عبد الرزاق 19324لا حكم مسجّل

    لَا حَدَّ عَلَيْهِ

  39. مصنف عبد الرزاق 19325لا حكم مسجّل

    لَا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَى يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

  40. مصنف عبد الرزاق 19326لا حكم مسجّل

    كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ " فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، فَضَرَبَ النَّصْرَانِيَّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ، وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ: مَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنْ قَذْفِهِ هَذَا، فَتَرَكَهُ "، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَذْكُرُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ، فَكَتَبَ عُمَرُ يُحَسِّنُ صَنِيعَ الشَّعْبِيِّ

  41. مصنف عبد الرزاق 19327لا حكم مسجّل

    مَنْ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَإِنْ قَذَفَ نَصْرَانِيٌّ نَصْرَانِيَّةً لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنْ تَخَاصَمُوا إِلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ، كَمَا لَا يُضْرَبُ لَهُمْ مُسْلِمٌ إِذَا قَذَفَهُمْ، كَذَلِكَ لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ

  42. مصنف عبد الرزاق 19328لا حكم مسجّل

    أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَهُمْ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

  43. مصنف عبد الرزاق 19329لا حكم مسجّل

    قَاتِلُوا النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

  44. مصنف عبد الرزاق 19330لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَطَاءً، فَقُلْتُ: الْمَجُوسُ أَهْلُ الْكِتَابِ ؟ قَالَ: " لَا "، قُلْتُ: فَالْأَسْبَذِيُّونَ ؟ قَالَ: وُجِدَ كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ لَهُمْ - زَعَمُوا - بَعْدَ إِذْ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْهُمْ، فَلَمَّا وَجَدَهُ تَرَكَهُمْ، قَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ

  45. مصنف عبد الرزاق 19331لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فَمَرَّ عَلَى نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فِي هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الْعَرَبِ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ - يُرِيدُ الْمَجُوسَ - فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

  46. مصنف عبد الرزاق 19332لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: " كَتَبَ لِأَهْلِ هَجَرَ أَلَّا يُحْمَلَ عَلَى مُحْسِنٍ ذَنْبُ مُسِيءٍ، وَإِنِّي لَوْ جَاهَدْتُكُمْ أَخْرَجْتُكُمْ مِنْ هَجَرَ

  47. مصنف عبد الرزاق 19333لا حكم مسجّل

    نص إضافيأَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ أَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ، وَعُمَرُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ، وَعُثْمَانُ مِنْ بَرْبَرٍ

  48. مصنف عبد الرزاق 19334لا حكم مسجّل

    كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ الْحَقَّ، وَمَنْ أَبَى كَتَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، وَأَنْ لَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ، وَأَلَّا تُنْكَحَ لَهُمُ امْرَأَةٌ

  49. مصنف عبد الرزاق 19335لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرِينَ [١]دِرْهَمًا فِي السَّنَةِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ

  50. مصنف عبد الرزاق 19336لا حكم مسجّل

    كَانَ أَهْلُ السَّوَادِ لَيْسَ لَهُمْ عَهْدٌ، فَلَمَّا أُخِذَ مِنْهُمُ الْخَرَاجُ، كَانَ لَهُمْ عَهْدٌ

  51. مصنف عبد الرزاق 19337لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَالَحَ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ عَلَى الْجِزْيَةِ، إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنَ الْعَرَبِ، وَقَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَكَانُوا مَجُوسًا

  52. مصنف عبد الرزاق 19338لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ، نص إضافيوَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ مَجُوسِ السَّوَادِ، نص إضافيوَأَنَّ عُثْمَانَ أَخَذَ مِنْ بَرْبَرٍ

  53. مصنف عبد الرزاق 19339لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ

  54. مصنف عبد الرزاق 19340لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ بْنَ عَلْقَمَةَ كَانَ فِي مَجْلِسٍ - أَوْ فَرْوَةَ بْنَ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيَّ - فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ، فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ: أَنْتَ تَقُولُ هَذَا، وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ ؟ وَاللهِ لَمَا أَخْفَيْتَ أَخْبَثُ مِمَّا أَظْهَرْتَ "، فَذَهَبَ بِهِ حَتَّى دَخَلَا عَلَى عَلِيٍّ، وَهُوَ فِي قَصْرٍ جَالِسٌ فِي قُبَّةٍ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، زَعَمَ هَذَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: " إِلَيْنَا - يَقُولُ: اجْلِسَا - وَاللهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ الْيَوْمَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِذَلِكَ مِنِّي، كَانَ الْمَجُوسُ أَهْلَ كِتَابٍ يَعْرِفُونَهُ، وَعِلْمٍ يَدْرُسُونَهُ، فَشَرِبَ أَمِيرُهُمُ الْخَمْرَ فَوَقَعَ عَلَى أُخْتِهِ، فَرَآهُ نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَتْ أُخْتُهُ: إِنَّكَ قَدْ صَنَعْتَ بِهَا كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ رَآكَ نَفَرٌ لَا يَسْتُرُونَ عَلَيْكَ، فَدَعَا أَهْلَ الطَّمَعِ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ آدَمَ أَنْكَحَ بَنِيهِ بَنَاتِهِ، فَجَاءَ أُولَئِكَ الَّذِينَ رَأَوْهُ، فَقَالُوا: وَيْلًا لِلْأَبْعَدِ، إِنَّ فِي ظَهْرِكَ حَدًّا، فَقَتَلَهُمْ، وَهُمُ الَّذِينَ كَانُوا عِنْدَهُ، ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ لَهُ: بَلَى قَدْ رَأَيْتُكَ، فَقَالَ لَهَا: وَيْحًا لِبَغِيِّ بَنِي فُلَانٍ، قَالَتْ: أَجَلْ، وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ بَغِيَّةً، ثُمَّ تُبْتُ فَقَتَلَهَا، ثُمَّ أُسْرِيَ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَعَلَى كُتُبِهِمْ، فَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ

  55. مصنف عبد الرزاق 19341لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا فِي السَّنَةِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ

  56. مصنف عبد الرزاق 19342لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ: " مَا عَلِمْنَا شَيْئًا إِلَّا مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ أَحْرَزُوا كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

  57. مصنف عبد الرزاق 19343لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ " ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ بَلَغَ الْحُلُمَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، أَوْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، فَجَعَلَ الْوَرِقَ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهُمْ بِالْعِرَاقِ؛ لِأَنَّهَا أَرْضُ وَرِقٍ، وَجَعَلَ الذَّهَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ؛ لِأَنَّهَا أَرْضُ الذَّهَبِ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ الْمُسْلِمِينَ وَكِسْوَتَهُمُ الَّتِي كَانَ عُمَرُ يَكْسُوهَا النَّاسَ، وَضِيَافَةَ مَنْ نَزَلَ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَّامَهُنَّ

  58. مصنف عبد الرزاق 19344لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا نَزَلُوا بِنَا كَلَّفُونَا الْغَنَمَ وَالدَّجَاجَ، فَقَالَ عُمَرُ: " أَطْعِمُوهُمْ مِنْ طَعَامِكُمُ الَّذِي تَأْكُلُونَ، وَلَا تَزِيدُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ

  59. مصنف عبد الرزاق 19345لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ: " ضَرَبَ الْجِزْيَةَ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى، وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى صَبِيٍّ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ، فَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطٍ مِنْ زَيْتٍ، وَكَذَا وَكَذَا شَيْئًا مِنَ الْعَسَلِ وَالْوَدَكِ - لَمْ يَحْفَظْهُ أَيُّوبُ أَوْ نَافِعٌ - وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ إِرْدَبًّا مِنْ قَمْحٍ، وَشَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ، وَكِسْوَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ضَرِيبَةً مَضْرُوبَةً، وَعَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا، يُطْعِمُونَهُمْ مِمَّا يَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ طَعَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ شَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّهُمْ يُكَلِّفُونَا الدَّجَاجَ، فَقَالَ عُمَرُ: " لَا تُطْعِمُوهُمْ إِلَّا مِمَّا تَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْ طَعَامِكُمْ

  60. مصنف عبد الرزاق 19346لا حكم مسجّل

    بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَحَالِمَةٍ دِينَارًا أَوْ قِيمَتَهُ مَعَافِرِيٌّ

  61. مصنف عبد الرزاق 19347لا حكم مسجّل

    لَا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ يُؤَدِّي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ - يَعْنِي: بِلَادَهَمْ

  62. مصنف عبد الرزاق 19348لا حكم مسجّل

    وَذَلِكَ إِلَى الْوَالِي يَزِيدُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ يُسْرِهِمْ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتٌ يَنْظُرُ فِيهِ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ، فَأَمَّا مَا لَمْ يُؤْخَذْ عَنْوَةً حَتَّى صُولِحُوا صُلْحًا، فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، وَالْجِزْيَةُ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فِي أَرَضِيهِمْ، وَأَعْنَاقِهِمْ "، يَقُولُ: " لَيْسَ عَلَيْهِمْ زَكَاةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ

  63. مصنف عبد الرزاق 19349لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَمِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارٌ ؟ قَالَ: " ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ

  64. مصنف عبد الرزاق 19350لا حكم مسجّل

    لَعَلَّكُمْ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا فَتَظْهَرُوا عَلَيْهِمْ، فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَيُصَالِحُوكُمْ، فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ

  65. مصنف عبد الرزاق 19351لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ، وَأَنْ يَخْتِمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعَرًا، وَيُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ، وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلَّا عَلَى الْأَكُفِّ عَرْضًا "، قَالَ: يَقُولُ: رِجْلَاهُ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ

  66. مصنف عبد الرزاق 19352لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا حَاصَ بِمُخَلَّاةٍ فِيهَا حَشِيشٌ وَشَيْئًا أَخَذَهَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلرَّجُلِ: " خُذْ هَذَا "، فَقَالَ: أَخَذْتُهُ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَقَالَ: " أَخْفَرْتَ ذِمَّتِي، أَخْفَرْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ "، فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَأَعْطَاهَا صَاحِبَهَا، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخَذَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى مَا أَخَذْتَ ؟ " قَالَ: بَلَى، قَالَ: " فَهُوَ إِلَى الَّذِي أَخَذْتَ لَهُ أَحْوَجُ

  67. مصنف عبد الرزاق 19353لا حكم مسجّل

    أَنَّ جَيْشًا مَرُّوا بِزَرْعِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَأَرْسَلُوا فِيهِ دَوَابَّهُمْ، وَحَبَسَ رَجُلٌ مِنْهُمْ دَابَّتَهُ، وَجَعَلَ يَتْبَعُ بِهَا الْمَرْعَى، وَيَمْنَعُهَا مِنَ الزَّرْعِ، فَجَاءَ الذِّمِّيُّ إِلَى الَّذِي حَبَسَ دَابَّتَهُ "، فَقَالَ: " كَفَانِيكَ اللهُ - أَوْ كَفَانِي اللهُ بِكَ - فَلَوْلَا أَنْتَ كَفَيْتَ هَؤُلَاءِ، وَلَكِنْ تَدْفَعُ عَنْ هَؤُلَاءِ بِكَ

  68. مصنف عبد الرزاق 19354لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ إِلَى الْكُوفَةِ، فَجَعَلَ عَمَّارًا عَلَى الصَّلَاةِ وَالْقِتَالِ، وَجَعَلَ عَبْدَ اللهِ عَلَى الْقَضَاءِ وَبَيْتِ الْمَالِ، وَجَعَلَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ، وَجَعَلَ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ شَاةً، نِصْفَهَا وَسَوَاقِطَهَا لِعَمَّارٍ، وَرُبُعُهَا لِابْنِ مَسْعُودٍ، وَرُبُعُهَا لِابْنِ حُنَيْفٍ، ثُمَّ قَالَ: " مَا أَرَى قَرْيَةً تُؤْخَذُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ شَاةٌ إِلَّا سَيُسْرِعُ ذَلِكَ فِيهَا "، ثُمَّ قَالَ: " أَنْزَلْتُكُمْ وَنَفْسِي مِنْ هَذَا الْمَالِ كَوَالِي الْيَتِيمِ ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾، فَقَسَمَ عُثْمَانُ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا لِكُلِّ عَامٍ، وَلَمْ يَضْرِبْ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، ثُمَّ مَسَحَ سَوَادَ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَجَعَلَ عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ النَّخْلِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْعِنَبِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْقَصَبِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ، فَرَضِيَ بِذَلِكَ عُمَرُ

  69. مصنف عبد الرزاق 19355لا حكم مسجّل

    أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - وَكَانَ عَامِلًا بِعَدَنَ - فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا فِي أَمْوَالِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ: " الْعَفْوُ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَا بِكَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ: " فَلَا تَعْمَلْ لَهُمْ "، قُلْتُ: فَمَا فِي الْعَنْبَرِ ؟ قَالَ: " إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمُسُ

  70. مصنف عبد الرزاق 19356لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ، فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ مِنْهُ إِلَى عِشْرِينَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثًا وَاحِدًا [١]فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنْ يَتَّجِرُ فَخُذْ مِنْهُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ إِلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا

  71. مصنف عبد الرزاق 19357لا حكم مسجّل

    أَنَّ " أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ نِصْفَ الْعُشُورِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اتَّجَرُوا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، كَانَ يَأْخُذُ مِنْ تُجَّارِ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّامِ إِذَا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ

  72. مصنف عبد الرزاق 19358لا حكم مسجّل

    كَتَبَ أَهْلُ مَنْبِجَ وَمَنْ وَرَاءَ بَحْرِ عَدَنٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرِضُونَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُوا بِتِجَارَتِهِمْ أَرْضَ الْعَرَبِ وَلَهُ مِنْهَا الْعُشُورُ، فَسَأَلَ عُمَرُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ، " فَأَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشُورَ

  73. مصنف عبد الرزاق 19359لا حكم مسجّل

    يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الضِّعْفُ مِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

  74. مصنف عبد الرزاق 19360لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ الْعُشْرَ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحِمْلُ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ - يَعْنِي: مِنَ الْحِمَّصِ وَالْعَدَسِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا

  75. مصنف عبد الرزاق 19361لا حكم مسجّل

    كَانَتْ لِي أَرْضٌ تبحر منها [١]، فَكَتَبَ فِيهَا عَامِلِي إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنِ اقْبِضِ الْجِزْيَةَ وَالْعُشُورَ، ثُمَّ خُذْ مِنْهُ الْفَضْلَ

  76. مصنف عبد الرزاق 19362لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: ضَعُوا الْجِزْيَةَ عَنْ أَرْضِي، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: " إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً "، قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنَّ أَرْضِي كَذَا وَكَذَا يُطِيقُونَ مِنَ الْخَرَاجِ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: " لَيْسَ إِلَيْهِمْ سَبِيلٌ، إِنَّمَا صُولِحُوا صُلْحًا

  77. مصنف عبد الرزاق 19363لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ أَسْلَمَ، فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الْجِزْيَةَ - أَوْ كَمَا، قَالَ - فَأَبَى، فَقَالَ عُمَرُ: " إِنَّمَا أَنْتَ مُتَعَوِّذٌ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا إِنْ فَعَلْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: " صَدَقْتَ وَاللهِ، إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا

  78. مصنف عبد الرزاق 19364لا حكم مسجّل

    19364 19286 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْجِزْيَةَ أَنْ يُقِرَّ بِالصَّغَارِ وَالذُّلِّ، سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَذْكُرُ ذَلِكَ.

  79. مصنف عبد الرزاق 19365لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: آخُذُ الْأَرْضَ فَأَتَقَبَّلُهَا أَرْضَ جِزْيَةٍ فَأُعَمِّرُهَا وَأُؤَدِّي خَرَاجَهَا فَنَهَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاهُ، ثُمَّ قَالَ: " لَا تَعْمَدْ إِلَى مَا وَلَّى اللهُ هَذَا الْكَافِرَ فَتُحِلَّهُ مِنْ عُنُقِهِ وَتَجْعَلُهُ فِي عُنُقِكَ "، ثُمَّ تَلَا: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾حَتَّى ﴿صَاغِرُونَ ﴾

  80. مصنف عبد الرزاق 19366لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ الْأَرْضِ ؟ قَالَ: " حَسَنٌ، قُلْتُ: يَأْخُذُونَ مِنِّي مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا، قَالَ: " تُجْعَلُ فِي عُنُقِكَ صَغَارًا

  81. مصنف عبد الرزاق 19367لا حكم مسجّل

    مَا أُحِبُّ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِي جِزْيَةٌ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ، أُقِرُّ فِيهَا بِالصَّغَارِ

  82. مصنف عبد الرزاق 19368لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " أَلَّا تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْئًا

  83. مصنف عبد الرزاق 19369لا حكم مسجّل

    قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ: " مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ كَانُوا يُطَيِّبُونَهُ لِوَرَثَتِهِ

  84. مصنف عبد الرزاق 19370لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُسِرَ فَتَنَصَّرَ: " إِذَا عُلِمَ بِذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَاعْتَدَّتْ مِنْهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَدُفِعَ مَالُهُ إِلَى وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ

  85. مصنف عبد الرزاق 19371لا حكم مسجّل

    فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ، وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ - لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: - إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِينِهِ فِي أَرْضٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

  86. مصنف عبد الرزاق 19372لا حكم مسجّل

    أَهْلُ الشِّرْكِ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا

  87. مصنف عبد الرزاق 19373لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ: " ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، قُلْتُ: إِنَّهُ قُتِلَ ؟ قَالَ: " فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "، قُلْتُ: أَيُوصَلُ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ: " مَا يُوصَلُ مِيرَاثُهُ " قُلْتُ: وَيَرِثُهُ بَنُوهُ ؟ قَالَ: " نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا

  88. مصنف عبد الرزاق 19374لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: " لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَتَّ؛ لِأَنْ تُصِيبَ مِيرَاثًا، ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَارْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ "، قَالَ: أَمَا حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلَا، فَأَمَرَ بِهِ عَلِيٌّ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ، وَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِينَ

  89. مصنف عبد الرزاق 19375لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ

  90. مصنف عبد الرزاق 19376لا حكم مسجّل

    مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ

  91. مصنف عبد الرزاق 19377لا حكم مسجّل

    كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطَيِّبُونَ لِوَرَثَةِ الْمُرْتَدِّ مِيرَاثَهُ

  92. مصنف عبد الرزاق 19378لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا: " وَرَّثَ وَرَثَةَ مُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ مَالَهُ

  93. مصنف عبد الرزاق 19379لا حكم مسجّل

    مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ

  94. مصنف عبد الرزاق 19380لا حكم مسجّل

    مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُ سَاعَةَ يَكْفُرُ يُوقَفُ عَنْهُ فَلَا يُقْدَرُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى يُنْظَرَ أَيُسْلِمُ أَمْ يَكْفُرُ، مِنْهُمُ: النَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ

  95. مصنف عبد الرزاق 19381لا حكم مسجّل

    لَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا، وَلَا كَافِرٌ مُسْلِمًا

  96. مصنف عبد الرزاق 19382لا حكم مسجّل

    لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

  97. مصنف عبد الرزاق 19383لا حكم مسجّل

    لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

  98. مصنف عبد الرزاق 19384لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ مَاتَتْ عَمَّةٌ لَهُ يَهُودِيَّةٌ، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُهُ، " فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُوَرِّثَهُ إِيَّاهَا، وَوَرَّثَهَا الْيَهُودَ

  99. مصنف عبد الرزاق 19385لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةً، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْأَشْعَثُ لِعُمَرَ، فَقَالَ: " لَا يَرِثُهَا إِلَّا أَهْلُ دِينِهَا

  100. مصنف عبد الرزاق 19386لا حكم مسجّل

    لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

  101. مصنف عبد الرزاق 19387لا حكم مسجّل

    لَا يَرِثُ أَهْلُ الْمِلَلِ وَلَا يَرِثُونَا

  102. مصنف عبد الرزاق 19388لا حكم مسجّل

    لَا يَرِثُ الْيَهُودُ، وَلَا النَّصَارَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَرِثُونَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدُ الرَّجُلِ أَوْ أَمَتَهُ

  103. مصنف عبد الرزاق 19389لا حكم مسجّل

    وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا، قَالَ: " مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ

  104. مصنف عبد الرزاق 19390لا حكم مسجّل

    إِنْ مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَانِيًّا، فَوَجَدْتَ لَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ فَخُذْهَا، وَإِنْ وَجَدْتَ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا فَلَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقَارِبُ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِسْلَامِ

  105. مصنف عبد الرزاق 19391لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهِ عَلِيٌّ وَلَا جَعْفَرٌ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ

  106. مصنف عبد الرزاق 19392لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ، مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ

  107. مصنف عبد الرزاق 19393لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِسْلَامِ

  108. مصنف عبد الرزاق 19394لا حكم مسجّل

    إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وُلْدٌ نَصَارَى، فَلَمْ يُقْسَمْ مَالُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وُلْدُهُ النَّصَارَى فَلَا حَقَّ لَهُمْ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا "، قَالَ: " وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يَمُوتُ أَبُوهُ الْحُرُّ، فَلَا يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يَعْتِقَ

  109. مصنف عبد الرزاق 19395لا حكم مسجّل

    19395 19317 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. متن مخفيإِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدُ نَصَارَى فَلَمْ يُقْسَمْ مَالُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصَارَى فَلَا حَقَّ لَهُمْ وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا قَالَ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يَمُوتُ أَبُوهُ الْحُرُّ فَلَا يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يُعْتَقَ

  110. مصنف عبد الرزاق 19396لا حكم مسجّل

    إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ، فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَرِثَهُ مَعَ الْمُؤْمِنِ، وَرِثَا جَمِيعًا، فَلَمْ يُعْجِبْنِي

  111. مصنف عبد الرزاق 19397لا حكم مسجّل

    إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ

  112. مصنف عبد الرزاق 19398لا حكم مسجّل

    كَتَبَ إِلَيْهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنْ أُرْسِلَ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ الْعَنَزِيَّ، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةً وَأَنَا مُسْلِمٌ، وَإِنَّهَا تَرَكَتْ ثَلَاثِينَ عَبْدًا وَوَلِيدَةً، وَمِائَتَيْ نَخْلَةٍ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ "، فَقَضَى أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلِابْنِ أَخِيهَا، وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ، وَلَمْ يُوَرِّثْنِي شَيْئًا "، فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ قَتَادَةَ: تُوُفِّيَ جَدِّي وَهُوَ مُسْلِمٌ، وَكَانَ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنً، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَوَرَّثَنِي عُثْمَانُ مَالَهُ كُلَّهُ، وَلَمْ يُوَرِّثِ ابْنَتَهُ شَيْئًا، فَأَحْرَزْتُ الْمَالَ عَامًا - أَوْ عَامَيْنِ -، ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُهُ، فَرَكِبْتُ إِلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَرْقَمِ فَقَالَ لَهُ: كَانَ عُمَرُ يَقْضِي: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ بِأَنَّ لَهُ مِيرَاثًا وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ نَصِيبَهَا مِنَ الْأَوَّلِ

  113. مصنف عبد الرزاق 19399لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي عَطَاءٌ وَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: " إِنْ كَانَ نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبَوَاهُمْ [١]وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ، فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ، فَلَا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ، وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ، وَمَا بَقِيَ فَلِأَهْلِ دِينِهِمْ ". قُلْتُ: إِنَّهُمْ صِغَارٌ لَا دِينَ لَهُمْ، قَالَ: " وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ، وَلَقَدْ كَانَ قَالَ لِي مَرَّةً: يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبَوَيْهِ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ قَالَ: يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ وَيَرِثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يُفَرِّقَ "، وَقَدْ ذَكَرْتُهُمَا لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قُلْتُ: أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّانِ ؟ قَالَ: " كُنْتُ مُعْطِيًا مَالَهُمَا وَلَدَهُمَا " قُلْتُ لِعَمْرٍو: فَكَيْفَ وَالْوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ؟ قَالَ: " فَلِمَ تُسْبَى إِذًا أَوْلَادُ أَهْلِ الشِّرْكِ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ ؟ " فَسَكَتُّ

  114. مصنف عبد الرزاق 19400لا حكم مسجّل

    الْأَمْرُ الَّذِي مَضَى فِي أَوَّلِنَا الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ وَلَا نَشُكُّ فِيهِ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ، أَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يَجْمَعَ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَرِثَتْهِ بِكِتَابِ اللهِ، وَمَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّيْنِ وَهُوَ صَغِيرٌ وَلَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ مُسْلِمٌ أَوْ أُخْتٌ مُسْلِمَةٌ، وَرِثَهُ أَخُوهُ أَوْ أُخْتُهُ بِكِتَابِ اللهِ، ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ "، قَالَ: " وَلَا يُصَلَّى عَلَى أَبْنَاءِ النَّصَارَى، وَلَا يَتَّبِعُوهُمْ إِلَى قُبُورِهِمْ، وَيَدْفِنُهُمْ فِي مَقْبَرَتِهِمْ، وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ أَبْنَائِهِمْ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ، وَكَانَتْ دِيَتُهُ دِيَةَ نَصَارَى

  115. مصنف عبد الرزاق 19401لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: فَوَلَدٌ صَغِيرٌ بَيْنَ مُشْرِكَيْنِ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَوَلَدُهُمَا صَغِيرٌ فَمَاتَ أَبُوهُمْ ؟ قَالَ: " يَرِثُ وَلَدُهُمَا الْمُسْلِمُ مِنْ أَبَوَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ مِنْهُمَا، الْوِرَاثَةُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْوَلَدِ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ حِينَئِذٍ مِنْ أَبَوَيْهِ شَيْئًا

  116. مصنف عبد الرزاق 19402لا حكم مسجّل

    أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ، يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا

  117. مصنف عبد الرزاق 19403لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ. متن مخفيفَي وَلَدٌ صَغِيرٌ بَيْنَ مُشْرِكَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَوَلَدُهُمَا صَغِيرٌ فَمَاتَ أَبُوهُمْ قَالَ أوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا

  118. مصنف عبد الرزاق 19404لا حكم مسجّل

    فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ، ثُمَّ وَلَدَتْ فَمَاتَتْ، قَالَ: " يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ لَهُ مِيرَاثُ أَبِيهِ حِينَ مَاتَ أَبُوهُ، ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ، فَأَتْبَعَهَا عَلَى مِلَّتِهَا فَوَرِثَهَا

  119. مصنف عبد الرزاق 19405لا حكم مسجّل

    بَاعَتْ صَفِيَّةُ - زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ - دَارًا لَهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ، فَقَالَتْ لِذِي قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ: أَسْلِمْ، فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ وَرِثْتَنِي فَأَبَى فَأَوْصَتْ بِهِ

  120. مصنف عبد الرزاق 19406لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فِي أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ يَهُودَ، مَاتَ أَبُوهُمْ وَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمُوا: لَيْسَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا

  121. مصنف عبد الرزاق 19407لا حكم مسجّل

    إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا، فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ الْمِيرَاثُ فَلَهُ، يَقُولُ: " يَرِثُ

  122. مصنف عبد الرزاق 19408لا حكم مسجّل

    مَا كَانَ مِنْ قَسْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ لَمْ يُقْسَمْ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ

  123. مصنف عبد الرزاق 19409لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. متن مخفيمَا كَانَ مِنْ قَسْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ لَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ

  124. مصنف عبد الرزاق 19410لا حكم مسجّل

    مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ

  125. مصنف عبد الرزاق 19411لا حكم مسجّل

    إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا، فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ

  126. مصنف عبد الرزاق 19412لا حكم مسجّل

    إِنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ ابْنَتَهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ، فَمَاتَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ، فَمَاتَتْ إِحْدَى ابْنَتَيِ ابْنَتِهِ؛ فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا الشَّطْرُ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ، حَجَبَتْهَا نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُخْتُ ابْنَتِهَا، وَحَجَبَتْهَا ابْنَتُهَا الْبَاقِيَةُ، أُخْتُ ابْنَتِهَا، ثُمَّ لِلْأُمِّ أَيْضًا مَا لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ " مِثْلَ قَوْلِهِمَا: لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ، وَهِيَ الْأُمُّ، وَلَهَا السُّدُسُ لِأَنَّهَا أُمٌّ حَجَبَتْ نَفْسَهَا، وَلِأَنَّهَا أُخْتٌ فَصَارَ لَهَا الثُّلُثُ ".

  127. مصنف عبد الرزاق 19413لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ أَنْ سَلِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ بَيْنَ [١]الْمَجُوسِ وَنِكَاحِ الْأَخَوَاتِ وَالْأُمَّهَاتِ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: " الشِّرْكُ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا خُلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مِنْ أَجْلِ الْجِزْيَةِ

  128. مصنف عبد الرزاق 19414لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَا فِي الْمَجُوسِيِّ: " يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ

  129. مصنف عبد الرزاق 19415لا حكم مسجّل

    فِي الْمَجُوسِيِّ، قَالَ: نُوَرِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ

  130. مصنف عبد الرزاق 19416لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُهُ: ﴿إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ﴾قَالَ: " الْعَطَاءُ، قُلْتُ: عَطَاءُ الْمُؤْمِنِ الْكَافِرَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، عَطَاؤُهُ إِيَّاهُ حَيًّا، وَوَصِيَّتُهُ لَهُ

  131. مصنف عبد الرزاق 19417لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ﴾قَالَ: " إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ فَتُوصِي لَهُ بِالشَّيْءِ، هُوَ وَلِيُّكَ فِي النَّسَبِ، وَلَيْسَ وَلِيَّكَ فِي الدِّينِ "، وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَ ذَلِكَ

  132. مصنف عبد الرزاق 19418لا حكم مسجّل

    قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمُدَّتِهِمْ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ

  133. مصنف عبد الرزاق 19419لا حكم مسجّل

    تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ

  134. مصنف عبد الرزاق 19420لا حكم مسجّل

    أَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ - أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا نَصْرَانِيٍّ

  135. مصنف عبد الرزاق 19421لا حكم مسجّل

    لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِأَهْلِ الْحَرْبِ.

  136. مصنف عبد الرزاق 19422لا حكم مسجّل

    أَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ - أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ

  137. مصنف عبد الرزاق 19423لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ ؟ قَالَ: " لَا، رَأْيًا

  138. مصنف عبد الرزاق 19424لا حكم مسجّل

    لَا يَسْتَرِقُّ عِنْدَنَا كَافِرٌ مُسْلِمًا

  139. مصنف عبد الرزاق 19425لا حكم مسجّل

    سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ، قَالَ: " يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا، وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهَا

  140. مصنف عبد الرزاق 19426لا حكم مسجّل

    لَا يَسْتَرِقُّ عِنْدَهُ كَافِرٌ مُسْلِمًا

  141. مصنف عبد الرزاق 19427لا حكم مسجّل

    قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي أُمِّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ، قَالَ: " تُقَوِّمُ نَفْسَهَا، وَتَسْعَى فِي قِيمَتِهَا وَيُعْزَلُ مِنْهَا، فَإِنْ مَاتَ عَتَقَتْ، وَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ بَعْدَ سِعَايَتِهَا سَعَتْ، وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا "، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِي مُدَبَّرِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ مِثْلَ مَا قَالَ فِي أُمِّ وَلَدِهِ

  142. مصنف عبد الرزاق 19428لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُسْلِمُونَ، يَأْمُرُ بِبَيْعِهِمْ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَكَذَلِكَ نَقُولُ: يُبَاعُونَ

  143. مصنف عبد الرزاق 19429لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ يُسْلِمُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ فَيَكْتُمُهُ أَوْ يُغَيِّبُهُ، قَالَ: " يُعَزَّرُ وَيُبَاعُ الْعَبْدُ

  144. مصنف عبد الرزاق 19430لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الرِّضَا أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَ مُسْلِمًا، قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: " أَعْطُوهُ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ

  145. مصنف عبد الرزاق 19431لا حكم مسجّل

    سُئِلَ الثَّوْرِيُّ عَنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ، يَدْخُلُونَ بِلَادَ الْعَجَمِ فَيَسْتَرِقُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ

  146. مصنف عبد الرزاق 19432لا حكم مسجّل

    إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ الْمُسْلِمَ أُعْطِيَ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.

  147. مصنف عبد الرزاق 19433لا حكم مسجّل

    قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اشْتَرَى أَمَةً مُسْلِمَةً سِرًّا، فَوَلَدَتْ لَهُ، قَالَ: " يُغَرَّبُ وَتُنْتَزَعُ مِنْهُ

  148. مصنف عبد الرزاق 19434لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي عَطَاءٌ: " لَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ كُلَّهُ مُشْرِكٌ، وَتَلَا: ﴿بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: قَوْلُهُ ﴿الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾الْحَرَمُ كُلُّهُ ". قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " لَا يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ "

  149. مصنف عبد الرزاق 19435لا حكم مسجّل

    يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾قَالَ: " لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا، أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ "

  150. مصنف عبد الرزاق 19436لا حكم مسجّل

    أَدْرَكْتُ وَمَا يُتْرَكُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ

  151. مصنف عبد الرزاق 19437لا حكم مسجّل

    لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ - أَوْ قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ - دِينَانِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلِذَلِكَ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ

  152. مصنف عبد الرزاق 19438لا حكم مسجّل

    كَانَ عُمَرُ: " لَا يَدَعُ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ وَالْمَجُوسِيَّ إِذَا دَخَلُوا الْمَدِينَةَ أَنْ يُقِيمُوا بِهَا إِلَّا ثَلَاثًا قَدْرَ مَا يَبِيعُونَ سِلْعَتَهُمْ "، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ قَالَ: " قَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَلَّا تُدْخِلُوا عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدًا، وَلَوْ كَانَ الْمُصَابُ غَيْرِي كَانَ لَهُ فِيهِ أَمْرٌ "، قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: " لَا يَجْتَمِعُ بِهَا دِينَانِ

  153. مصنف عبد الرزاق 19439لا حكم مسجّل

    لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أَرْسَلَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِيهِمْ عَلِيٌّ فَقَالَ: " أَعَنْ مَلَأٍ مِنْكُمْ كَانَ هَذَا ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَكُونَ عَنْ مَلَأٍ مِنَّا، وَلَوِ اسْتَطَعْنَا أَنْ نَزِيدَ مِنْ أَعْمَارِنَا فِي عُمُرِكَ لَفَعَلْنَا، قَالَ: " قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ

  154. مصنف عبد الرزاق 19440لا حكم مسجّل

    كَانَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَمَنْ كَانَ سِوَاهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ جَاءَ الْمَدِينَةَ مِنْهُمْ سَفْرًا لَا يُقِيمُونَ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، وَلَا نَدْرِي أَكَانَ يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ قَبْلُ أَمْ لَا

  155. مصنف عبد الرزاق 19441لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخْرَجَ الْيَهُودَ مِنَ الْمَدِينَةِ

  156. مصنف عبد الرزاق 19442لا حكم مسجّل

    أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ، حَتَّى حَارَبَتْهُ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ، وَأَوْلَادَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَّنَهُمْ، وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ، بَنِي قَيْنُقَاعَ، وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ

  157. مصنف عبد الرزاق 19443لا حكم مسجّل

    لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا

  158. مصنف عبد الرزاق 19444لا حكم مسجّل

    وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا، وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوهُ عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا "، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ.

  159. مصنف عبد الرزاق 19445لا حكم مسجّل

    لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ - أَوْ قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ - دِينَانِ، قَالَ: " فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبْتُ "، قَالَ الزُّهْرِيُّ: " فَلِذَلِكَ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ

  160. مصنف عبد الرزاق 19446لا حكم مسجّل

    آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، لَا يَبْقَى - أَوْ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ - دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ

  161. مصنف عبد الرزاق 19447لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى يَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا، فَقَضَى عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ". ثُمَّ أُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ - أَوْ قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ - دِينَانِ فَفَحَصَ، عَنْ ذَلِكَ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبَتَ ثُمَّ دَعَاهُمْ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلْيَأْتِ، وَإِلَّا فَإِنِّي مُجْلِيكُمْ، فَأَجْلَاهُمْ مِنْهَا

  162. مصنف عبد الرزاق 19448لا حكم مسجّل

    سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَأَنِّي بِكَ قَدْ وَضَعْتَ كُورَكَ عَلَى بَعِيرِكَ، ثُمَّ سِرْتَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ وَاللهِ لَا تَمْشُونَ بِهَا، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَاللهِ، مَا رَأَيْتُ كَلِمَةً أَشَدَّ عَلَى مَنْ قَالَهَا، وَلَا أَهْوَنَ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ مِنْهَا

  163. مصنف عبد الرزاق 19449لا حكم مسجّل

    يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ؟ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَصَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ؟ قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعُهُ، فَقَالَ: ايتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّونَ بَعْدَهُ أَبَدًا، قَالَ: فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ، فَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ، اسْتَفْهِمُوهُ أَهَجَرَ ؟ فَقَالَ: " دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ "، قَالَ: فَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ، فَقَالَ: " أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوٍ مِمَّا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ بِهِ

  164. مصنف عبد الرزاق 19450لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَنْ لَا يُتْرَكَ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ بِالْحِجَازِ، وَأَنْ يُمْضَى جَيْشُ أُسَامَةَ إِلَى الشَّامِ، وَأَوْصَى بِالْقِبْطِ خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ قَرَابَةً

  165. مصنف عبد الرزاق 19451لا حكم مسجّل

    إِذَا وُلِّيتَ الْأَمْرَ بَعْدِي فَأَخْرِجْ أَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

  166. مصنف عبد الرزاق 19452لا حكم مسجّل

    لَا يُشَارِكُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي أَمْصَارِكُمْ إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا، فَمَنِ ارْتَدَّ مِنْهُمْ فَأَبَى، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ

  167. مصنف عبد الرزاق 19453لا حكم مسجّل

    إِذَا مَلَكْتُمُ الْقِبْطَ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا

  168. مصنف عبد الرزاق 19454لا حكم مسجّل

    كُنْتُ عِنْدَ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِالْيَمَامَةِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَخْرُجَ، وَكَانَ فِي الطَّرِيقِ مَوْضِعُ مَفَازَةٍ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا، فَخَرَجَ إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَتَاهُمْ، فَاسْتَوْصَاهُمْ بِي، فَلَمَّا سِرْتُ مَعَهُمْ، قَالُوا لِي فِي الطَّرِيقِ: كَيْفَ أَرْسَلَكَ يَحْيَى مَعَنَا ؟ وَهُوَ يُرْوَى عَنْ نَبِيِّكُمْ أَنَّهُ لَا يَخْلُو يَهُودِيٌّ مَعَ مُسْلِمٍ إِلَّا هَمَّ بِقَتْلِهِ، قَالَ: فَتَخَوَّفْتُهُمْ، فَسَلَّمَ اللهُ مِنْهُمْ

  169. مصنف عبد الرزاق 19455لا حكم مسجّل

    وَسُئِلَ عَنْ رَقِيقِ الْعَجَمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، هَلْ يُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ؟ فَقَالَ: " إِذَا كَانُوا كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَذَاكَ، وَإِلَّا بِيعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ، وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ أَوْ سَبْيٍ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا التَّمَسُّكَ بِدِينِهِمْ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ دِينٍ مِثْلَ الْهِنْدِ وَالزِّنْجِ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَلَا يَبِيعُهُمْ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُمْ يُجِيبُونَ إِذَا دُعُوا، وَلَيْسَ لَهُمْ دِينٌ يَتَمَسَّكُونَ بِهِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يُهَوِّدُونَهُمْ وَلَا يُنَصِّرُونَهُمْ، وَإِذَا كَانَ الْعَجَمُ صِغَارًا لَمْ يُبَاعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، لَا يُبَاعُونَ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِذَا مَاتُوا صِغَارًا عِنْدَ الْمُسْلِمِ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ، فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا وَقَعُوا فِي يَدَيْهِ

  170. مصنف عبد الرزاق 19456لا حكم مسجّل

    أَنَّ يَهُودِيًّا - أَوْ نَصْرَانِيًّا - نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، ثُمَّ حَثَا عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ: " إِنَّ لِهَؤُلَاءِ عَهْدًا مَا وَفَوْا لَكُمْ بِعَهْدِكُمْ، فَإِذَا لَمْ يَفُوا فَلَا عَهْدَ لَهُمْ "، فَصَلَبَهُ عُمَرُ

  171. مصنف عبد الرزاق 19457لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً اسْتَأْجَرَتْ يَهُودِيًّا - أَوْ نَصْرَانِيًّا -، فَانْطَلَقَ مَعَهَا، فَلَمَّا أَتَيَا أَكَمَةً تَوَارَى بِهَا، ثُمَّ غَشِيَهَا. قَالَ أَبُو صَالِحٍ: وَكُنْتُ رَمَقْتُهَا مَغْشِيَّةً حِينَ غَشِيَهَا، فَضَرَبْتُهُ فَلَمْ أَتْرُكْهُ حَتَّى رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ قَتَلْتُهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْبَرَهُ، قَالَ: فَدَعَانِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَوَافَقَتْنِي عَلَى الْخَبَرِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " مَا عَلَى هَذَا أَعْطَيْنَاكُمُ الْعَهْدَ " فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ

  172. مصنف عبد الرزاق 19458لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنِي مِنْ أُصَدِّقُ أَنَّ يَهُودِيًّا - أَوْ نَصْرَانِيًّا - نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، فَسَقَطَتْ، فَضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَقَبَتَهُ، وَقَالَ: " مَا عَلَى هَذَا صَالَحْنَاكُمْ

  173. مصنف عبد الرزاق 19459لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ قَتَلَ كَذَلِكَ رَجُلًا أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا، وَأَبُو هُرَيْرَةَ كَذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرَادَ أَنْ يَبْتَزَّ مُسْلِمَةً نَفْسَهَا وَرَجُلٌ يَنْظُرُ، فَسَأَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ الرَّجُلَ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ الْمُسْلِمَةُ، وَالْمُسْلِمَةَ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ الرَّجُلُ، فَلَمَّا اتَّفَقَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ

  174. مصنف عبد الرزاق 19460لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اشْتَرَى أَمَةً مُسْلِمَةً سِرًّا، فَوَلَدَتْ لَهُ، قَالَ: " يُعَذَّبُ، وَتُنْتَزَعُ مِنْهُ

  175. مصنف عبد الرزاق 19461لا حكم مسجّل

    مَنْ سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ

  176. مصنف عبد الرزاق 19462لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ. متن مخفيمَنْ سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ

  177. مصنف عبد الرزاق 19463لا حكم مسجّل

    إِذَا أَسْلَمَ عَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ، جُبِرَ عَلَى بَيْعِهِ "

  178. مصنف عبد الرزاق 19464لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ: " أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَلَّا يَتْرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا إِلَّا أُخِذَ بِبَيْعٍ، وَلَا امْرَأَةً مُسْلِمَةً تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ إِلَّا فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا، فَأَنْفِذْ ذَلِكَ فِيمَنْ قِبَلَكَ

  179. مصنف عبد الرزاق 19465لا حكم مسجّل

    سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ، قَالَ: " يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا، وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهَا "، قَالَ: فَأَقُولُ أَنَا: " لَا تُعْتَقُ حَتَّى يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ عَتَقَتْ، فَإِنْ أَسْلَمَ كَانَتْ أَمَتَهُ

  180. مصنف عبد الرزاق 19466لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ أَسْلَمَتْ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ: " أَنِ ابْعَثْ رِجَالًا أَنْ يُقَوِّمُوهَا قِيمَةً، فَإِذَا انْتَهَتْ قِيمَتُهَا فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَخُلِّيَ سَبِيلُهَا، فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

  181. مصنف عبد الرزاق 19467لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: " كَانَ لَا يَدَعُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَهُ، وَلَا يُهَوِّدُهُ فِي مُلْكِ الْعَرَبِ

  182. مصنف عبد الرزاق 19468لا حكم مسجّل

    كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ - فَأَتَى كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ، " اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ، وَانْهَهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ "، قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيرًا، فَدَعَا الْمَجُوسَ، فَأَلْقَوْا أَخِلَّةً كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا قَدْرَ وِقْرِ بَغْلٍ - أَوْ بَغْلَيْنِ - مِنْ وَرِقٍ، وَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ "، قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ

  183. مصنف عبد الرزاق 19469لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ، يُحَدِّثُ أَبَا الشَّعْثَاءِ، وَعَمْرَو بْنَ أَوْسٍ عِنْدَ صُفَّةِ زَمْزَمَ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ. متن مخفيسَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ يُحَدِّثُ أَبَا الشَّعْثَاءِ وَعَمْرَو بْنَ أَوْسٍ عِنْدَ صُفَّةِ زَمْزَمَ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ فَأَتَى كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَانْهَهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ قَالَ فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيرًا فَدَعَا الْمَجُوسَ فَأَلْقُوا أَخِلَّةً كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا قَدْرَ وِقْرِ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ وَرِقٍ وَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ سند مخفيأَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ، فَأَتَى كِتَابُ

  184. مصنف عبد الرزاق 19470لا حكم مسجّل

    قَدِمَ عَلَى عُمَرَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ لَكُمْ نَصِيبٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَخُذُوا نَصِيبَكُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَصَالَحَهُ عَلَى أَنْ أُضَعِّفَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، وَأَلَّا يُنَصِّرُوا الْأَبْنَاءَ

  185. مصنف عبد الرزاق 19471لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا الْأَبْنَاءَ، فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا عَهْدَ لَهُمْ "، قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: " لَوْ قَدْ فَرَغْتُ لَقَاتَلْتُهُمْ "

  186. مصنف عبد الرزاق 19472لا حكم مسجّل

    لَا يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ

  187. مصنف عبد الرزاق 19473لا حكم مسجّل

    أَنَّ يَهُودَ بَنِي رُزَيْقٍ سَحَرُوا النَّبِيَّ ﷺ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ قَتَلَ مِنْهُمْ أَحَدًا

  188. مصنف عبد الرزاق 19474لا حكم مسجّل

    بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ، فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا، فَقَالَ بِلَالٌ: إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ، فَقَالَ: " فَلَا يَفْعَلُوا، وَلَكِنْ وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا

  189. مصنف عبد الرزاق 19475لا حكم مسجّل

    إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أَخَذَ مِنْهَا الْعَاشِرُ الْعُشْرَ، يُقَوِّمُهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ قِيمَتِهَا الْعُشْرَ

  190. مصنف عبد الرزاق 19476لا حكم مسجّل

    إِنَّ أَوَّلَ عَاشِرٍ عَشَّرَ فِي الْإِسْلَامِ لَأَنَا، وَمَا كُنَّا نُعَشِّرُ مُسْلِمًا وَلَا مُعَاهَدًا "، قُلْتُ: فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْشُرُونَ ؟ قَالَ: " نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ

  191. مصنف عبد الرزاق 19477لا حكم مسجّل

    أَنَّ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ يُعَشِّرُ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ، وَلَا يُعَشِّرُ مُسْلِمًا وَلَا مُعَاهَدًا، قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْشُرُونَ ؟ قَالَ: " تُجَّارَ أَهْلِ الْحَرْبِ كَمَا يَعْشُرُونَا إِذَا أَتَيْنَاهُمْ "، قَالَ: وَكَانَ زِيَادٌ عَامِلًا لِعُمَرَ

  192. مصنف عبد الرزاق 19478لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ، وَمِنْ نَصَارَى أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفَ الْعُشْرِ

  193. مصنف عبد الرزاق 19479لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي دِهْقَانَةٍ مِنْ أَهْلِ نَهَرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ، وَلَهَا أَرْضٌ كَثِيرَةٌ، فَكُتِبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ: " أَنِ ادْفَعْ إِلَيْهَا أَرْضَهَا تُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ

  194. مصنف عبد الرزاق 19480لا حكم مسجّل

    أَنَّ الرُّفَيْلَ دِهْقَانَ نَهَرَيْ كَرْبَلَاءَ أَسْلَمَ، فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ عَلَى أَلْفَيْنِ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ أَرْضَهُ يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ

  195. مصنف عبد الرزاق 19481لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِدِهْقَانٍ: " إِنْ أَسْلَمْتَ وَضَعْتُ الدِّينَارَ عَنْ رَأْسِكَ

  196. مصنف عبد الرزاق 19482لا حكم مسجّل

    : سَمِعْتُ عُمَرَ - قَبْلَ قَتْلِهِ بِأَرْبَعٍ - وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، فَقَالَ: انْظُرُوا مَا قِبَلَكُمَا، لَا تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: حَمَّلْنَا الْأَرْضَ أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ، وَقَدْ تَرَكْتُ لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْهُمْ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: حَمَّلْتُ الْأَرْضَ أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ، وَقَدْ تَرَكْتُ لَهُمْ فَضْلًا يَسِيرًا، فَقَالَ: " انْظُرُوا مَا قِبَلَكُمَا، لَا تَكُونَا حَمَّلْتُمُ الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ، فَإِنِ اللهُ سَلَّمَنِي لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَهُنَّ لَا يَحْتَجْنَ إِلَى أَحَدٍ بَعْدِي

  197. مصنف عبد الرزاق 19483لا حكم مسجّل

    أَيَّتُمَا مَدِينَةٍ افْتُتِحَتْ عَنْوَةً فَهُمْ أَرِقَّاءُ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ "

  198. مصنف عبد الرزاق 19484لا حكم مسجّل

    فَمَنِ احْتَاجَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي فِي جِزْيَتِهِ، قَالَ: " يُسْتَأْنَى بِهِ حَتَّى يَجِدَ فَيُؤَدِّيَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَيْسَرَ أُخِذَ بِمَا مَضَى، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الصُّلْحِ الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ، وُضِعَ عَنْهُ إِذَا عُرِفَ عَجْزُهُ، يَضَعُهُ عَنْهُ الْإِمَامُ "

  199. مصنف عبد الرزاق 19485لا حكم مسجّل

    إِذَا تَدَارَكَ عَلَى الرَّجُلِ جِزْيَتَانِ أُخِذَتِ الْأُولَى

  200. مصنف عبد الرزاق 19486لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنِي مَنْ " رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ يُصَافِحُ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فِي دِمَشْقَ

  201. مصنف عبد الرزاق 19487لا حكم مسجّل

    كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَأَنْ يُصَافِحُوا

  202. مصنف عبد الرزاق 19488لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَنَّى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ جَاءَهُ عَلَى فَرَسٍ فَقَالَ: انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ

  203. مصنف عبد الرزاق 19489لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ كَنَّى الْفُرَافِصَةَ الْحَنَفِيَّ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، فَقَالَ لَهُ: " أَبَا حَسَّانَ

  204. مصنف عبد الرزاق 19490لا حكم مسجّل

    19490 19412 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّ عُمَرَ كَنَّى الْفُرَافِصَةَ الْحَنَفِيَّ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ فَقَالَ لَهُ أَبَا حَسَّانَ

  205. مصنف عبد الرزاق 19491لا حكم مسجّل

    هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِيمَنْ أَعْتَقَ اللهُ مِنْ مُسْتَحْمِ حِمْيَرٍ، فَمَنِ اسْتَحْمَى قَوْمًا أَوْ لَهُمْ أَحْرَارٌ وَجِيرَانٌ مُسْتَضْعَفُونَ، فَإِنَّ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ مَا... فِي بَيْتِهِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ، وَمَنْ كَانَ مُهْمَلًا يُعْطِي الْخَرَاجَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ، وَمَنْ كَانَ مُشْتَرًى أَوْ مَغْنُومًا مِنْ عَدُوِّ الدِّينِ لَا يُدْعَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِتَالِ، فَإِنَّهُ لِوَجْهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَوْ غَنِمَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِجِزْيَةٍ بَيِّنَةٍ أَوْ فِدَاءٍ بَيِّنٍ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ، وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ رَبِّهِ، ثُمَّ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ، وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي السِّلْمِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَرَبُّهُ كَافِرٌ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ أَرْضُهُ وَأَرْضُ أَبِيهِ، وَهِيَ نَفْلُهُ وَلَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ، فَلَهُ مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ مِنْهَا وَهِيَ تَحْتَهُ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ لِأَبِيهِ، أَوْ وُهِبَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ، فَإِنَّهَا لَهُ، وَمَنْ مَنَحَ أَرْضًا وَلَيْسَتْ بِأَرْضٍ لِلْمَمْنُوحِ فَإِنَّهَا لِلْمَانِحِ، وَأَنَّ كُلَّ عَارِيَةٍ مَرْدُودَةٌ إِلَى رَبِّهَا، وَأَنَّ كُلَّ بَشَرِ أَرْضٍ إِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ لَا يُخْرَجُ مِنْهَا مَا أَعْطَى رَبَّهَا بَشَرَهَا، رُبُعَ الْمَسْقَوِيِّ وَعُشْرَ الْمَطْمِيِّ، إِلَّا أَنْ يُسْتَجَارَ بِهَا، فَيَعْرِضَهَا عَلَى بَشَرِهَا بِثَمَنٍ، فَإِنْ لَمْ يَبِعْهَا فَلْيَبِعْهَا مِمَّنْ شَاءَ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى مِخْلَافٍ غَيْرِ مِخْلَافِ عَثْرِيِّهَا، فَإِنَّ عُشُورَهُ صَدَقَةٌ إِلَى أَمِيرِ عَشِيرَتِهِ، وَمَنْ رَهَنَ رَهْنًا أَرْضًا، فَلْيَحْتَسِبِ الْمَرْهُونُ ثَمَرَهَا مِنْ عَامِ حَجَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى تُوُفِّيَ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ عُرِفَتْ لَهُ، وَلَمْ يَغْلِبْهُ عَلَيْهَا أَحَدٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَسْلَمَ، وَلَمْ يُحْدِثْ، فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا، وَمَنْ حَرَثَ أَرْضًا لَيْسَ لَهَا رَبٌّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ لَمْ تَكُنْ مَنِيحَةً، فَمَنْ أَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يُعْطِ عَلَيْهَا حَقًّا فَإِنَّهَا لَهُ، وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضًا بِمَالِهِ فَإِنَّهَا لَهُ، وَمَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَقَةً فَإِنَّ لَهَا صَدَقَتَهُ، وَمَنْ أَصْدَقَ امْرَأَتَهُ رَقِيقًا، أَوْ لَهُمْ أَحْرَارٌ وَأَصْدَقَهُمْ إِيَّاهَا، فَإِنْ كَانَتْ أَخْرَجَتْهُمْ مِنْ أَهْلِيهِمْ فَإِنَّهُمْ لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُخْرِجْهَا مِنْ أَهْلِيهِمْ وَأَوَّلُهُمْ أَحْرَارٌ، فَإِنَّ لَهَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ، وَإِنَّهُمْ يُعْتَقُونَ، وَمَنْ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنْ يُسْمَعَ لَهُ وَيُطِيعَ وَيَخْدُمَهُ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي وُهِبَتْ لَهُ، إِنْ كَانَ يَأْكُلُهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ، وَمَنْ وَهَبَ أَرْضًا لِرَجُلٍ حَتَّى يَرْضَى أَوْ يَأْمَنَ بِهَا، فَهِيَ لِلَّذِي وَهَبَهَا لَهُ، هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذٍ وَالْأَمِيرُ أَبُو بَكْرٍ. كذا في طبعة المكتب الإسلامي، والصواب: ( مستخمر ) وينظر التعليق بعده. والله أعلم كذا في طبعة المكتب الإسلامي، والصواب: ( استخمر ) كما في سنن سعيد بن منصور ( 2594 ) وينظر الغريب لأبي عبيد 4 / 138. والله أعلم

  206. مصنف عبد الرزاق 19492لا حكم مسجّل

    هَذَا مَا أَقَرَّ بِهِ وَقَضَى فِي مَالِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: " تَصَدَّقَ بِيَنْبُعَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ لِيُولِجَنِي الْجَنَّةَ، وَيَصْرِفَ النَّارَ عَنِّي، وَيَصْرِفَنِي عَنِ النَّارِ، فَهِيَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَوَجْهِهِ، يُنْفَقُ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ مِنْ سَبِيلِ اللهِ وَوَجْهِهِ، فِي الْحَرْبِ وَالسِّلْمِ، وَالْخَيْرِ وَذَوِي الرَّحِمِ، وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُوَرَّثُ، كُلُّ مَالٍ فِي يَنْبُعَ. غَيْرَ أَنَّ رَبَاحًا وَأَبَا نِيزَرٍ وَجُبَيْرًا إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ، وَهُمْ مُحَرَّرُونَ مَوَالٍ يَعْمَلُونَ فِي الْمَالِ خَمْسَ حِجَجٍ، وَفِيهِ نَفَقَاتُهُمْ وَرِزْقُهُمْ، وَرِزْقُ أَهْلِيهِمْ، فَذَلِكَ الَّذِي أَقْضِي فِيمَا كَانَ لِي فِي يَنْبُعَ جَانِبِهِ حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا، وَمَعَهَا مَا كَانَ لِي بِوَادِي أُمِّ الْقُرَى مِنْ مَالٍ وَرَقِيقٍ حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا، وَمَعَ ذَلِكَ الْأُذَيْنَةُ وَأَهْلُهَا حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا، وَمَعَ ذَلِكَ رَعْدٌ وَأَهْلُهَا، غَيْرَ أَنَّ زُرَيْقًا مِثْلُ مَا كَتَبْتُ لِأَبِي نِيزَرٍ وَرَبَاحٍ وَجُبَيْرٍ، وَأَنَّ يَنْبُعَ وَمَا فِي وَادِي الْقُرَى وَالْأُذَيْنَةِ وَرَعْدٌ يُنْفَقُ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ ابْتِغَاءً بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ فِي سَبِيلِهِ يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ وَتَبْيَضُّ وُجُوهٌ، لَا يُبَعْنَ، وَلَا يُوهَبْنَ، وَلَا يُوَرَّثْنَ إِلَّا إِلَى اللهِ، هُوَ يَتَقَبَّلُهُنَّ وَهُوَ يَرِثُهُنَّ، فَذَلِكَ قَضِيَّةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ اللهِ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ قَدِمْتُ مَسْكَنَ حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا. فَهَذَا مَا قَضَى عَلِيٌّ فِي مَالِهِ وَاجِبَةً بَتْلَةً، ثُمَّ يَقُومُ عَلَى ذَلِكَ بَنُو عَلِيٍّ بِأَمَانَةٍ وَإِصْلَاحٍ، كَإِصْلَاحِهِمْ أَمْوَالَهُمْ، يُزْرَعُ وَيُصْلَحُ كَإِصْلَاحِهِمْ أَمْوَالَهُمْ، وَلَا يُبَاعُ مِنْ أَوْلَادِ عَلِيٍّ مِنْ هَذِهِ الْقُرَى الْأَرْبَعِ وَدِيَّةٌ وَاحِدَةٌ، حَتَّى يَسُدَّ أَرْضَهَا غِرَاسُهَا، قَائِمَةً عِمَارَتُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ أَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، فَمَنْ وَلِيَهَا مِنَ النَّاسِ، فَأُذَكِّرُ اللهَ إِلَّا جَهَدَ وَنَصَحَ، وَحَفِظَ أَمَانَتَهُ، هَذَا كِتَابُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِهِ إِذْ قَدِمَ مَسْكَنَ، وَقَدْ أَوْصَيْتُ... الْفَقِيرَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاجِبَةً بَتْلَةً، وَمَالُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى نَاحِيَتِهِ يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَوَجْهِهِ، وَذِي الرَّحِمِ، وَالْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، يَأْكُلُ مِنْهُ عُمَّالُهُ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ بِأَمَانَةٍ وَإِصْلَاحٍ، كَإِصْلَاحِهِ مَالَهُ، يَزْرَعُ وَيَنْصَحُ وَيَجْتَهِدُ، هَذَا مَا قَضَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي هَذِهِ الْأَمْوَالِ الَّتِي كَتَبَ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

  207. مصنف عبد الرزاق 19493لا حكم مسجّل

    وَصِيَّةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ 19493 19416 - نص إضافيبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابُ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي ثَمْغٍ أَنَّهُ إِنْ تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِلَى حَفْصَةَ مَا عَاشَتْ، تُنْفِقُ ثَمَرَهُ حَيْثُ أَرَاهَا اللهُ، فَإِنْ تُوُفِّيَتْ فَإِنَّهُ إِلَى ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَلَّا يُشْتَرَى أَصْلُهُ أَبَدًا، وَلَا يُوهَبَ، وَمَنْ وَلِيَهُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ثَمَرِهِ، إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مِنْهُ مَالًا، فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَهُوَ لِلسَّائِلِ، وَالْمَحْرُومِ، وَالضَّيْفِ، وَذِي الْقُرْبَى، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، يُنْفِقُهُ حَيْثُ أَرَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ تُوُفِّيتُ، وَمِائَةُ الْوَسْقِ الَّذِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْوَادِي بِيَدِي، لَمْ أُهْلِكْهَا، فَإِنَّهَا مَعَ ثَمْغٍ عَلَى السُّنَّةِ الَّتِي أَمَرْتُ بِهَا، وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ، وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ وَشَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ ".

  208. مصنف عبد الرزاق 19494لا حكم مسجّل

    19494 19417 - نص إضافيبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمْغًا، وَصِرْمَةَ ابْنَ الْأَكْوَعِ صَدَقَةٌ، وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ، وَمِائَةَ السَّهْمِ الَّذِي بِخَيْبَرَ وَرَقِيقَهُ الَّذِي فِيهِ، وَالْمِائَةَ الَّتِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ ﷺ تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُشْتَرَى يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِلِ، وَالْمَحْرُومِ، وَذِي الْقُرْبَى، وَلَا حَرَجَ عَلَى وَلِيِّهِ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ، أَوِ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ ".

  209. مصنف عبد الرزاق 19495لا حكم مسجّل

    وَصِيَّةُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 19495 19418 - ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾، هَذَا مَا قَضَى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِي الْوَهْطِ، قَضَى أَنَّهُ صَدَقَةٌ فِي سَبِيلِ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا، عَلَى سُنَّةِ صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، وَالدَّارِ الْآخِرَةِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، حَتَّى يَرِثَهُ اللهُ قَائِمًا عَلَى أُصُولِهِ، وَلَا يَرِثُهُ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنَ الَّذِي قَضَيْتُ فِيهِ وَعَهِدْتُ، وَأُحَرِّمُهُ بِمَا حَرَّمَ اللهُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْفُسَهُمْ وَصَدَقَاتِهِمْ، وَلَا يُبَاعُ، وَلَا يُورَثُ وَلَا يُهْلَكُ، وَلَا يُغَيَّرُ قَضَائِي الَّذِي قَضَيْتُ فِيهِ وَتَرَكْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ يَعْبُدُ اللهَ تَبْدِيلُ شَيْءٍ مِنْهُ، وَلَا تَغْيِيرُهُ عَنْ عَهْدِهِ، وَالَّذِي جَعَلْتُهُ لَهُ وَهُوَ إِلَى وَلِيٍّ مِنْ آلِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَوَلِيُّهُ مِنْهُمُ، الْمُصْلِحُ غَيْرُ الْمُفْسِدِ، وَالْمُتَّبِعُ فِيهِ قَضَائِي وَعَهْدِي، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْقِصَهُ أَوْ يُغَيِّرَ شَيْئًا مِنْهُ فَهُوَ السَّفِيهُ الْمُبْطِلُ الَّذِي لَا قَضَاءَ لَهُ فِي صَدَقَتِي، وَلَا أَمْرَ، وَلَمْ أَكْتُبْ كِتَابِي هَذَا إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ يُلْحَقَ فِيهِ سَفِيهٌ... بِقَرَابَةٍ لَا يَعْلَمُ شَأْنَ صَدَقَتِي، وَالَّذِي تَرَكْتُهَا عَلَيْهِ وَعَهِدْتُ فِيهَا فَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِمَا لَا يَحِلُّ لَهُ وَلَا يَجُوزُ؛ لِقِلَّةِ عِلْمِهِ وَسَفَهِ رَأْيِهِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أُولَئِكَ فِي صَدَقَتِي حَقٌّ وَلَا أَمْرٌ، وَأُحَرِّجُ بِاللهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ ذِي قَرَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِمَامٍ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُغَيِّرَ صَدَقَتِي، عَنْ مَا وَصَّيْتُ فِيهَا أَوْ قَضَيْتُ وَتَرَكْتُهَا عَلَيْهِ، طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَمَعْبَدُ بْنُ مَعْمَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطِيعٍ، وَجُبَيْرُ بْنُ الْحُويْرِثِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ مَاهِدٍ، وَنَافِعُ بْنُ طَرِيفٍ، وَكُتِبَ لِعَشْرِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنَ الْمُحَرَّمِ مِنْ سَنَةِ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ.