مصنف عبد الرزاق 19353
باب كم يؤخذ منهم في الجزية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى
أَنَّ جَيْشًا مَرُّوا بِزَرْعِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَأَرْسَلُوا فِيهِ دَوَابَّهُمْ، وَحَبَسَ رَجُلٌ مِنْهُمْ دَابَّتَهُ، وَجَعَلَ يَتْبَعُ بِهَا الْمَرْعَى، وَيَمْنَعُهَا مِنَ الزَّرْعِ، فَجَاءَ الذِّمِّيُّ إِلَى الَّذِي حَبَسَ دَابَّتَهُ "، فَقَالَ: " كَفَانِيكَ اللهُ - أَوْ كَفَانِي اللهُ بِكَ - فَلَوْلَا أَنْتَ كَفَيْتَ هَؤُلَاءِ، وَلَكِنْ تَدْفَعُ عَنْ هَؤُلَاءِ بِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.