مصنف عبد الرزاق 19416
باب هل يوصي لذي قرابته المشرك أو هل يصله
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُهُ: ﴿إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ﴾قَالَ: " الْعَطَاءُ، قُلْتُ: عَطَاءُ الْمُؤْمِنِ الْكَافِرَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، عَطَاؤُهُ إِيَّاهُ حَيًّا، وَوَصِيَّتُهُ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.