دليل

مصنف عبد الرزاق 19368

باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " أَلَّا تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.