مصنف عبد الرزاق 19368
باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " أَلَّا تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.