مصنف عبد الرزاق 19422
باب هل يوصي لذي قرابته المشرك أو هل يصله
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الْكَشْوَرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ السِّمْسَارُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ - أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.