دليل

مصنف عبد الرزاق 19422

باب هل يوصي لذي قرابته المشرك أو هل يصله

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْكَشْوَرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ السِّمْسَارُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ - أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.