دليل

مصنف عبد الرزاق 19302

باب ما يوجب عليه إذا أسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:

أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ، يَقُولُ: " احْلِقْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.