مصنف عبد الرزاق 19302
باب ما يوجب عليه إذا أسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:
أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ، يَقُولُ: " احْلِقْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.