دليل

مصنف عبد الرزاق 19346

باب كم يؤخذ منهم في الجزية

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، قَالَ:

بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَحَالِمَةٍ دِينَارًا أَوْ قِيمَتَهُ مَعَافِرِيٌّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.