دليل

مصنف عبد الرزاق 19355

باب ما يؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - وَكَانَ عَامِلًا بِعَدَنَ - فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا فِي أَمْوَالِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ: " الْعَفْوُ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَا بِكَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ: " فَلَا تَعْمَلْ لَهُمْ "، قُلْتُ: فَمَا فِي الْعَنْبَرِ ؟ قَالَ: " إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمُسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.