مصنف عبد الرزاق 19355
باب ما يؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - وَكَانَ عَامِلًا بِعَدَنَ - فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا فِي أَمْوَالِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ: " الْعَفْوُ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَا بِكَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ: " فَلَا تَعْمَلْ لَهُمْ "، قُلْتُ: فَمَا فِي الْعَنْبَرِ ؟ قَالَ: " إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمُسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.