مصنف عبد الرزاق 19303
باب ما يوجب عليه إذا أسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ:
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَنَا أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، فَاغْتَسَلْتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.