دليل

مصنف عبد الرزاق 19303

باب ما يوجب عليه إذا أسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَنَا أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، فَاغْتَسَلْتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.