دليل

مصنف عبد الرزاق 19452

باب إجلاء اليهود من المدينة

اعرض الإسناد

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:

لَا يُشَارِكُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي أَمْصَارِكُمْ إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا، فَمَنِ ارْتَدَّ مِنْهُمْ فَأَبَى، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.