دليل

مصنف عبد الرزاق 19296

باب هل يعاد اليهودي أو يعرض عليه الإسلام

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يَقُولُ:

نَعُودُهُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.