دليل

مصنف عبد الرزاق 19445

باب إجلاء اليهود من المدينة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ - أَوْ قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ - دِينَانِ، قَالَ: " فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبْتُ "، قَالَ الزُّهْرِيُّ: " فَلِذَلِكَ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.