دليل

مصنف عبد الرزاق 19491

قضية معاذ بن جبل ؓ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِيمَنْ أَعْتَقَ اللهُ مِنْ مُسْتَحْمِ حِمْيَرٍ، فَمَنِ اسْتَحْمَى قَوْمًا أَوْ لَهُمْ أَحْرَارٌ وَجِيرَانٌ مُسْتَضْعَفُونَ، فَإِنَّ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ مَا... فِي بَيْتِهِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ، وَمَنْ كَانَ مُهْمَلًا يُعْطِي الْخَرَاجَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ، وَمَنْ كَانَ مُشْتَرًى أَوْ مَغْنُومًا مِنْ عَدُوِّ الدِّينِ لَا يُدْعَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِتَالِ، فَإِنَّهُ لِوَجْهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَوْ غَنِمَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِجِزْيَةٍ بَيِّنَةٍ أَوْ فِدَاءٍ بَيِّنٍ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ، وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ رَبِّهِ، ثُمَّ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ، وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي السِّلْمِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَرَبُّهُ كَافِرٌ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ أَرْضُهُ وَأَرْضُ أَبِيهِ، وَهِيَ نَفْلُهُ وَلَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ، فَلَهُ مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ مِنْهَا وَهِيَ تَحْتَهُ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ لِأَبِيهِ، أَوْ وُهِبَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ، فَإِنَّهَا لَهُ، وَمَنْ مَنَحَ أَرْضًا وَلَيْسَتْ بِأَرْضٍ لِلْمَمْنُوحِ فَإِنَّهَا لِلْمَانِحِ، وَأَنَّ كُلَّ عَارِيَةٍ مَرْدُودَةٌ إِلَى رَبِّهَا، وَأَنَّ كُلَّ بَشَرِ أَرْضٍ إِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ لَا يُخْرَجُ مِنْهَا مَا أَعْطَى رَبَّهَا بَشَرَهَا، رُبُعَ الْمَسْقَوِيِّ وَعُشْرَ الْمَطْمِيِّ، إِلَّا أَنْ يُسْتَجَارَ بِهَا، فَيَعْرِضَهَا عَلَى بَشَرِهَا بِثَمَنٍ، فَإِنْ لَمْ يَبِعْهَا فَلْيَبِعْهَا مِمَّنْ شَاءَ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى مِخْلَافٍ غَيْرِ مِخْلَافِ عَثْرِيِّهَا، فَإِنَّ عُشُورَهُ صَدَقَةٌ إِلَى أَمِيرِ عَشِيرَتِهِ، وَمَنْ رَهَنَ رَهْنًا أَرْضًا، فَلْيَحْتَسِبِ الْمَرْهُونُ ثَمَرَهَا مِنْ عَامِ حَجَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى تُوُفِّيَ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ عُرِفَتْ لَهُ، وَلَمْ يَغْلِبْهُ عَلَيْهَا أَحَدٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَسْلَمَ، وَلَمْ يُحْدِثْ، فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا، وَمَنْ حَرَثَ أَرْضًا لَيْسَ لَهَا رَبٌّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ لَمْ تَكُنْ مَنِيحَةً، فَمَنْ أَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يُعْطِ عَلَيْهَا حَقًّا فَإِنَّهَا لَهُ، وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضًا بِمَالِهِ فَإِنَّهَا لَهُ، وَمَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَقَةً فَإِنَّ لَهَا صَدَقَتَهُ، وَمَنْ أَصْدَقَ امْرَأَتَهُ رَقِيقًا، أَوْ لَهُمْ أَحْرَارٌ وَأَصْدَقَهُمْ إِيَّاهَا، فَإِنْ كَانَتْ أَخْرَجَتْهُمْ مِنْ أَهْلِيهِمْ فَإِنَّهُمْ لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُخْرِجْهَا مِنْ أَهْلِيهِمْ وَأَوَّلُهُمْ أَحْرَارٌ، فَإِنَّ لَهَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ، وَإِنَّهُمْ يُعْتَقُونَ، وَمَنْ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنْ يُسْمَعَ لَهُ وَيُطِيعَ وَيَخْدُمَهُ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي وُهِبَتْ لَهُ، إِنْ كَانَ يَأْكُلُهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ، وَمَنْ وَهَبَ أَرْضًا لِرَجُلٍ حَتَّى يَرْضَى أَوْ يَأْمَنَ بِهَا، فَهِيَ لِلَّذِي وَهَبَهَا لَهُ، هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذٍ وَالْأَمِيرُ أَبُو بَكْرٍ. كذا في طبعة المكتب الإسلامي، والصواب: ( مستخمر ) وينظر التعليق بعده. والله أعلم كذا في طبعة المكتب الإسلامي، والصواب: ( استخمر ) كما في سنن سعيد بن منصور ( 2594 ) وينظر الغريب لأبي عبيد 4 / 138. والله أعلم

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.