دليل

مصنف عبد الرزاق 19314

باب هل يحكم المسلمون بينهم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: " أَقِمِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَارْدُدِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.