مصنف عبد الرزاق 19314
باب هل يحكم المسلمون بينهم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: " أَقِمِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَارْدُدِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.