دليل

مصنف عبد الرزاق 19336

باب هل يقاتل أهل الشرك حتى يؤمنوا من غير أهل الكتاب وتؤخذ منهم الجزية

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:

كَانَ أَهْلُ السَّوَادِ لَيْسَ لَهُمْ عَهْدٌ، فَلَمَّا أُخِذَ مِنْهُمُ الْخَرَاجُ، كَانَ لَهُمْ عَهْدٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.