دليل

مصنف عبد الرزاق 19295

باب هل يعاد اليهودي أو يعرض عليه الإسلام

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:

إِنْ كَانَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ فَلْيَعُدْهُ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ عَطَاءٌ: " فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ فَلَا يَعُدْهُ "، وَقَالَ عَمْرٌو: " لِيَعُدْهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ رَأْيًا "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.