دليل

مصنف عبد الرزاق 19304

باب ما يوجب عليه إذا أسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ أُسِرَ فَأَسْلَمَ، " فَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ "، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.