مصنف عبد الرزاق 19304
باب ما يوجب عليه إذا أسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ أُسِرَ فَأَسْلَمَ، " فَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ "، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.