مصنف عبد الرزاق 19373
باب ميراث المرتد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ الذَّمَارِيِّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ: " ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، قُلْتُ: إِنَّهُ قُتِلَ ؟ قَالَ: " فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "، قُلْتُ: أَيُوصَلُ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ: " مَا يُوصَلُ مِيرَاثُهُ " قُلْتُ: وَيَرِثُهُ بَنُوهُ ؟ قَالَ: " نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.