دليل

مصنف عبد الرزاق 19427

باب هل يباع العبد المسلم من الكافر أو يسترقه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي أُمِّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ، قَالَ: " تُقَوِّمُ نَفْسَهَا، وَتَسْعَى فِي قِيمَتِهَا وَيُعْزَلُ مِنْهَا، فَإِنْ مَاتَ عَتَقَتْ، وَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ بَعْدَ سِعَايَتِهَا سَعَتْ، وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا "، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِي مُدَبَّرِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ مِثْلَ مَا قَالَ فِي أُمِّ وَلَدِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.