دليل

مصنف عبد الرزاق 19327

باب هل يحد المسلم لليهودي

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ:

مَنْ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَإِنْ قَذَفَ نَصْرَانِيٌّ نَصْرَانِيَّةً لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنْ تَخَاصَمُوا إِلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ، كَمَا لَا يُضْرَبُ لَهُمْ مُسْلِمٌ إِذَا قَذَفَهُمْ، كَذَلِكَ لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.