مصنف عبد الرزاق 19335
باب هل يقاتل أهل الشرك حتى يؤمنوا من غير أهل الكتاب وتؤخذ منهم الجزية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَغَيْرِهِ:
أَنَّهُ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرِينَ [١]دِرْهَمًا فِي السَّنَةِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.