دليل

مصنف عبد الرزاق 19321

باب هل يحكم المسلمون بينهم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:

إِنْ زَنَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمُسْلِمَةٍ، أَوْ سَرَقَ لِمُسْلِمٍ شَيْئًا أُقِيمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُعْرِضِ الْإِمَامُ عَنْ ذَلِكَ، يَقُولُونَ: فِي كُلِّ شَيْءٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَهُمْ، فَإِنَّهُ لَا يُعْرِضُ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.