دليل

مصنف عبد الرزاق 19349

باب كم يؤخذ منهم في الجزية

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَمِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارٌ ؟ قَالَ: " ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.