مصنف عبد الرزاق 19364
باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم
19364 19286 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْجِزْيَةَ أَنْ يُقِرَّ بِالصَّغَارِ وَالذُّلِّ، سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَذْكُرُ ذَلِكَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.