دليل

مصنف عبد الرزاق 19300

باب ما يوجب عليه إذا أسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ خَلَفٍ أَخْبَرَهُ

أَنَّ أَبَاهُ الْأَسْوَدَ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُبَايِعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ، قَالَ: " جَلَسَ عِنْدَ قَرْنِ مَسْقَلَةَ " وَقَرْنُ مَسْقَلَةَ الَّذِي تُهَرِيقُ إِلَيْهِ بُيُوتُ ابْنِ أَبِي يَمَامَةَ، وَهِيَ دَارُ ابْنِ سَمُرَةَ وَمَا حَوْلَهَا، وَالَّذِي يُهَرِيقُ مَا أَدْبَرَ مِنْهَا عَلَى دَارِ ابْنِ عَامِرٍ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْهَا عَلَى دَارِ ابْنِ سَمُرَةَ وَمَا حَوْلَهَا، قَالَ الْأَسْوَدُ: " فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ جَالِسً، فَجَاءَهُ النَّاسُ الْكِبَارُ وَالصِّغَارُ، فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَشَهَادَةِ الْإِيمَانِ بِاللهِ، وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.